س: لي ولد عمره 35 سنة تقريبًا، ولديه أربعة أولاد وزوجة، كان لديه وظيفة وتركها، والآن لدي ساكن في البيت مع الأسرة، المذكور لا يقيم الصلاة قطعيًا، مع العلم أنني إلى حد الضرب والشتام ولا جدوى فيه، المسجد أمام البيت حوالي عشرة أمتار ولا يعرفه، إذا سحبته بالغصب لحق ركعة مع المصلين وسلم بدون أن يلحق باقي الصلاة، زوجته صالحة وأولاده يصلون الفريضة مع الجماعة، أنا أخشى على الأولاد من الضياع لو أطلع أمهم وأطلعهم مع العلم أنني تعوذت منه تكرارا ومرارا وضربته ولم يرد علي؛ لذا نرجو من سماحتكم التكرم بما يترتب على هذا الرجل، مع العلم أنه صاحي العقل بكامله، مع العلم أنه لا يرد علي إلا: (أنا أصلي)، فأقول له: وين تصلي، قال: الله يعبد في كل مكان. نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح الأمر جزاكم الله خيرًا، وأبقاكم نورًا لهذه الجزيرة، ورعاكم الله وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عليك إلزام ابنك بأداء الصلاة ، فإن امتنع وهو يستطيع العيش وحده وجب عليك إخراجه من بيتك، وإن كان لا يستطيع العيش وحده فعليك بمواصلة مناصحته وإلزامه بالصلاة، والرفع عنه إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تساعدك عليه، وعليك الصبر والاحتساب والله يعينك، ونسأل الله لنا ولك وله الهداية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء