مسألة فضل صلاة المتزوج على العزب

س: سمعت بعض الناس يقول: إن الرجل إذا لم تكن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 95)  عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا (الربع) فهل الكلام هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة.

ج: ما سمعته من كون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها - كلام غير صحيح، ولا أصل له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: