حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة

180 - حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة س : تقول أختنا : أحيانا أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد ، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به ، فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة والحال ما ذكرت ؟ جزاكم الله خيرا س : من أسئلة هذه السائلة س . م . من جدة تقول : سماحة الشيخ ، ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاظة وفيها نجاسة لكنها لم تتعد إلى الملابس الخارجية ؟ وجزاكم الله خيرا

ج : إذا كان فيها أذى لا تحمليها ، إذا كان الحفاظ فيها أذى لا تحمليها ، أما إذا كان نظيفا لا بأس ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت بنته يصلي بها والناس ينظرون ، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام ، فقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة ، فالأحوط لك أن لا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 315) تفعليها إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة ، هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها نجاسة ، أما حكم الصلاة التي صليتها وحالها كما ذكرت فنرجو أن لا إعادة عليها إن شاء الله ، نرجو أن لا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط . ج : النبي صلى بأمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ، فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج ، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه ، فإذا لم يكن شيئا ظاهرا ومحفظ فلا بأس ، والحمد لله .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: