ج : إذا كان له داع وأسباب لا بأس ، إذا كان حصل في حلقه شيء وتنحنح لإزالة ما وقع في حلقه أو استأذن عليه إنسان فتنحنح ليخبره (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 285) أنه يصلي فلا حرج عليه ، وإذا قال : سبحان الله - كان أولى حتى يتنبه المستأذن ، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم مدخلان ، وأنه كان إذا أتاه وهو يصلي تنحنح له ليعلم أنه يصلي فالمقصود أن التنحنح إذا كان له سبب فلا حرج في ذلك ، ولكن لا ينبغي له أن يكثر ، تكون بين وقت وآخر ، أما إذا دعت حاجة إلى ذلك إذا أصابه في حلقه شيء فتنحنح لذلك فلا حرج عليه إن شاء الله ، لكن لو أكثر من ذلك بغير سبب وتوالى هذا صار من العبث الذي يبطل الصلاة .