ج : لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا ، كان - صلى الله عليه وسلم - يتنحنح لعلي ، إذا استأذن له تنحنح له للإذن ، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا .