ج : لا شيء عليه ، لكن لا يتعمد ذلك من غير عذر ، أما إذا دعت (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 286) الحاجة إلى ذلك من نحنحة وسعال وعطاس كل هذا لا يضر الصلاة .