ج : إذا جاء المأموم والإمام في الركوع الثاني في صلاة الكسوف ، فإنه (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 393) يكبر معهم ويصلي معهم ، ولكن لا يحتسب الركعة ؛ لأن العمدة على الركوع الأول ، فعليه أن يقضيها يقضي ما فاته ، يقضي الركعة الأولى بركوعها وسجدتيها فيكون الركوع الثاني الذي أدركه له نافلة وفائدة ، لكنه عند القضاء يقضي الركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها .