حكم الوليمة المسماة بـ الفاتحة يوم العيد

س : في ليلة العيد أو الجمعة يؤتى بطعام من كل بيت في المسجد ، أو في وسط القرية يأكلونه ، وبعد ذلك يقرأ الإمام من آيات القرآن الكريم ، ويختم بالدعاء بطلب الرحمة والمغفرة للأموات اعتقادا منهم أن بركة الطعام تصل إلى الأموات . وهذه الوليمة تسمى : الفاتحة - أو : الفواتح - والأسئلة حول هذا الموضوع : هل هذه الفاتحة تنفع الميت ؟ وهل تسمى صدقة عندما يأكلها الغني ؟ ثم ما هو العمل الذي يجب على أهل الميت القيام به نحو فقيدهم والذي يصل إليه العمل الصالح ؟ جزاكم الله خيرا

ج : هذا الاجتماع على الوجه المذكور لا أعلم له أصلا في الشرع ، فهو من البدع ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما الدعاء للأموات والصدقة عنهم فهذا ينفعهم ، الصدقة تنفع الميت ، والدعاء ينفع الميت ، وصلاة الجنازة والحج عن الميت والعمرة عن الميت وقضاء دينه ، كل هذا (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 379) ينفع الميت ، أما قراءة الفاتحة وغير الفاتحة ليس عليه دليل ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره عن بعض العلماء أنه لا بأس بالقراءة للميت ، وأنه يقرأ له ، يثوب له القرآن ، ذكر هذا جماعة من أهل العلم ، ذكر هذا ابن القيم في كتاب الروح ، ولكن لا أعلم عليه دليلا ، وتثويب القراءة ، وأن يقرأ ويثوب للميت لا أعلم عليه دليلا ، فتركه أحوط وأولى ، ولكن الدعاء هذا ليس فيه خلاف ، فالدعاء للميت والترحم عليه ، وطلب المغفرة هذا أمر معلوم متفق عليه بين المسلمين أنه ينفع الميت ، وهكذا الصدقة عنه تنفع الميت ، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل قال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل لي أن أتصدق عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم الصدقة تنفع الميت والدعاء له ، وصلاة الجنازة تنفعه ، ودعاء المسلم له ينفعه ، والحج عنه والعمرة ، وقضاء الدين ، كل هذا معروف ، أما كونه يقرأ ويثوبه له فهذا هو محل النزاع ، ولا أعلم له دليلا شرعيا على استحباب ذلك وشرعيته ، والأصل في العبادة التوقيف ، هذا هو الأصل ، إلا ما شرعه الله ، أو ورد عن رسوله عليه الصلاة والسلام ، فالأحوط في هذا ترك القراءة للميت ، ولكن يدعى له ويترحم عليه ، ويتصدق عنه ، والحج عنه والعمرة عنه ، كل هذا طيب ، وكله نافع .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: