س: اقتضت الضرورة لصلاة العيد أكثر من مرة في المسجد ، وبلغ عدد المصلين أكثر من سبعة آلاف مصليًا، وهذا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 152) العدد لا يمكن استيعابه في المسجد، ولا باحته الواسعة، وقد سئلت ما قول الشرع الحنيف في تكرار الصلاة في مكان واحد لأكثر من إمام، وهذا يعني: أن يخصص أئمة لعدد من الأوقات يوم العيد، الجماعة الأولى في أول وقت صلاة العيد، والثانية بعد ساعة، والثالثة بعد ساعة، وهكذا ثلاث مرات لكل مرة يقوم إمام لها غير الأول، وقد راجعت كتاب المغني وغيره من كتب الفقه، ولم أجد لأحد الأئمة الفقهاء قولاً بجواز التعدد إلا قضاء، (يرجى مراجعة المغني ج 2/ 390) والحقيقة ما علمت ممن سلف من أئمة الفقه أنه سمح بتنظيم الأوقات وتعدد الجماعات لصلاة العيد في مكان واحد، ولو تعددت الأئمة لها، علمًا أنه يتعذر تأمين مصلى خارج المدينة أو في داخلها، وقد بلغني أن المسلمين في دول غير إسلامية على سبيل المثال (لندن في بريطانيا) يصلون ثلاث مرات أو أكثر في مكان واحد، فأرجو التكرم وإفادتي في الرأي الراجح.
ج: لا يجوز تكرار إقامة صلاة العيد في مصلى واحد من جماعة بعد أخرى؛ لأن هذا عمل محدث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعلى كل جماعة أن يقيموا صلاة العيد في المساجد التي يقيمون فيها صلاة الجمعة إذا لم يتيسر مكان يقيمون فيه جميعا صلاة العيد صلاة واحدة. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 153) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء