ج: الدراهم المذكورة دين في ذمة والدك، يجب تسديدها نقودا فضة أو بأسعارها من النقود الورقية من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة وتبرعتم بتسديدها عنه فحسن، وإن لم تجدوا صاحبها بعد البحث التام عنه وتعذر العثور عليه فتصدقوا بها عنه. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 220) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز