نفع الصدقة الجارية من الكتب والأموال للميت_3

س : السائل م . ف . س . إذا كان والدي متوفى ، وأريد أن أتصدق له بصدقة جارية ، هل ثوابها يكون له أم لي ؟

ج : إذا تصدقت عنه بصدقة جارية يكون لك أنت وإياه ، له أجر ولك (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 281) أجر ، إذا تصدقت عنه بمال دفعته عنه ، أو بيت وقفته له ، أو دكان ، أو نخل ، أو أرض تصرف غلتها في مصالح المسلمين ، أو في الفقراء ، أو في عمارة المساجد ، أو في تعليم القرآن ، كل هذا طيب ، له أجر ذلك ، وأنت لك أجر في هذا الوقف ، والله سبحانه فضله واسع ، فضله واسع يعطيك أجرا عظيما ، ويعطي والدك ، الصدقة تصل الوالد ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له وسئل عليه الصلاة والسلام ، سأله رجل قال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ولم توص ، فلها أجر إن تصدقت عنها ؟ فقال النبي : " نعم فأنت يا أخي تصدق عن والديك ، وعن أقاربك المسلمين ، وأبشر بالخير ، ولك أجر في الوقف وغيره .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: