س: أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا ذاكرًا فيه أني مرارًا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 271) وتكرارًا أرى فئة من الناس تدركهم الفريضة أثناء تشييعهم للجنائز فيصلونها في مكان خاص بالتعزية مقام وسط المقبرة، التي تدعى مقبرة أم أزرينيج بالهفوف ، وفي يوم الأربعاء الموافق 13 / 2 / 1412 هـ ذهبت لهذه المقبرة فدخلت المكان المذكور فرأيت أن سجادة فرشت في المقدمة، وبعدها صفوف من سجاد الأوقاف، فالمكان قد هيئ وأعد للصلاة جماعة، بل وفي قبلة المكان قبور. آمل من سماحتكم التكرم والتفضل بإصدار فتوى بمنع إحداث وتهيئة أماكن المقابر لأداء الصلاة والإفادة من صلاها في المقبرة هل يعيدها؟ حفظكم الله وسدد خطاكم وبحفظه تولاكم في دنياكم وأخراكم.
ج : لا يجوز تخصيص مكان في المقبرة وتمييزه بمحراب أو سجاد أو غير ذلك للصلاة فيه على الجنائز ؛ لعدم ورود ذلك في السنة، ويخشى أن يقصده الناس لأداء الصلوات المفروضة والنافلة فيه، وذلك محرم قطعا لما جاء في أحاديث كثيرة متواترة من النهي عن الصلاة في المقبرة مخافة الفتنة وحماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، وبناء على ذلك فالواجب منع إحداث مثل هذه الأمكنة في المقابر وإزالة ما هو موجود منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء