ج 1 : الواجب صلاة الجنازة على الميت المذكور، ودفنه بدون صلاة عليه خطأ؛ لأن النهي عن الصلاة على الجنازة عند تضيف الشمس للغروب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر ، وتتعين الصلاة على قبر المذكور صلاة الجنازة إلى شهر من دفنه؛ لأن الصلاة على الميت فرض كفاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز