حكم وضع العلامة على القبر

س : يقول هذا السائل : يشاهد بعض الناس الدفن بأنه يوضع على القبر علامتان من الأحجار ، وقبر المرأة ثلاث علامات وتسمى شاهدا ، فما حكم ذلك ؟

ج : لا بأس بتعريف القبر بما يعرفه صاحبه زوجة أو أما ، أو خالة أو أبا ، أو عما ، لا بأس بحجر أو حجرين لا بأس .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: