حكم سقوط الحمل قبل تخلقه وبيان مكان دفنه

س : لي جارة حملت وسقط حملها بعد شهرين ، ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى ، وقد دفن في جانب من الحارة ولم يدفن في مقبرة المسلمين ، فما حكم هذا الدفن ؟

ج : المرأة إذا أسقطت جنينا فيه تفصيل : إن كان الجنين دما محضا هذا ما يسمى جنينا ، ولا يسمى نفاسا الدم الخارج بسببه ، ولا يكون لها حكم النفساء ، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها ، لأن هذا لا يسمى نفاسا ، ما دام ابن شهرين ، أو ابن ثلاثة أشهر ، هذا في الغالب ما يتخلق ، فهذا يكون دما فاسدا ، وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان في البيت ، أو في الحوش ، لا يذهب به إلى المقابر ، ما فيه حاجة لذلك ، لأن هذا ليس بإنسان ، وعليها أن تصلي وأن تصوم ، وتعتبر هذا الدم دما فاسدا مثل الدم الذي يخرج من الجراحات الأخرى دما فاسدا لا يمنعها من الصلاة والصوم ، ولا يمنع زوجها من غشيانها لأنه دم فاسد ، لا يسمى نفاسا ولا يسمى حيضا ، أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة ، وفيها خلق إنسان ولو خفي : مثل رأس ، رجل ، يد ، إذا علمت (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 479) ذلك المرأة ، أو القابلة التي عندها الثقة بأن هذا اللحم فيه خلق الإنسان هذا يسمى ولدا ، ويعتبر نفاسا ، فليس لها حينئذ أن تصلي ولا أن تصوم ، وليس لزوجها أن يقربها ، أي يطأها لأنها نفساء ، ما دامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان ، ولو ما مضى عليها أربعة أشهر في اعتقادها لأن الجنين قد يخلق قبل ذلك ، والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث أنه قد يقع قبل ذلك ، فالحاصل أنه إذا كان فيه خلق الإنسان يعتبر نفاسا ، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها أن يمتنع من غشيانها حتى تطهر ، فإذا طهرت ولو لعشرة أيام ، أو ليوم تباح لزوجها ، ليس من شرط الطهارة أن تكمل أربعين يوما ، لا ، لو طهرت وهي بنت عشرين أو بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة ، تصلي وتصوم وتحل لزوجها وليس للنفاس حد محدود قبل الأربعين ، ليس له حد محدود ، لأن النساء يختلفن فقد تطهر المرأة لشهر ، وقد تطهر لخمسة وعشرين يوما ، وقد تطهر لأقل من ذلك ، أو لأكثر من ذلك ، كل هذا واقع ، والحكم يكون بالطهارة بانقطاع الدم وبيان الطهارة فإذا رأت الطهارة بانقطاع الدم ، ورأت ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض ، أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض فلا يتأثر هذه علامة الطهارة فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا عشرون يوما أو ثلاثون يوما ، فإذا استمر الدم حتى كملت الأربعين والدم معها فإن هذا الدم (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 480) الزائد يعتبر دما فاسدا بعد الأربعين ، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، وتتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تفعل المستحاضات ، والمستحاضات غير الحيض ، المستحاضات اللاتي يستمر معهن الدم بعد الحيض ، والحيض شيء والمستحاضات شيء آخر ، الحيض هن اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد يقال لها : حائض التي جاءها الدم في وقتها المعتاد يعتبر دمها حيضا ، فهذه تسمى حائضا لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها ، والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معها هذا الدم الزائد ويسمى استحاضة ، إذا جاء هذا الدم تغتسل وتصلي وتصوم وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض ، وهذه النفساء كذلك مثل الحائض ، وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها ، فإذا ذهب هذا الدم لشهر أو عشرين يوما طهرت ، اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو ما كملت الأربعين . وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ليس له حكم الولد ، لا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، أما إذا كان فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر جنينا ، ويكون لها حكم النفاس ، لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح ، ولا تحرك في بطن أمه لا بأس أن يدفن في أعراض ، يحفر له في الحوش ويدفن لا حرج لأنه ما صار له حكم الأموات حينئذ ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 481) لم ينفخ فيه الروح ، ولم يتحرك في بطن أمه ، وليس له حكم الأموات ، لكن له حكم الإنسان في حكم النفاس فقط ، أما إذا نفخت فيه الروح وتحرك ثم ولدته ميتا أو حيا ، ثم مات هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ، هذا الذي ينبغي ، وهذا هو تفصيل هذه المسالة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: