حكم تغسيل الرجل الأجنبي للمرأة المتوفاة

س : توفيت امرأة في القرية ، وغسلها رجل أجنبي وابنها موجود ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 457)  وزوجة ابنها موجودة ، ونساء كثيرات أيضا ، أما كان منه أن يعلم أحد هؤلاء النساء بدلا من هذا الرجل الأجنبي ، لغسل هذه الميتة ، فما الحكم في فعله هذا ؟

ج : هذا العمل منكر ، وليس للرجل أن يغسل المرأة التي ليست زوجة له ، وليست أمة له ، والواجب أن يغسلها النساء ، هذا هو الواجب ، وهذا خطأ ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعلى ابنها التوبة إلى الله حيث تساهل في هذا الأمر ، والواجب أن يغسل النساء النساء ، إلا الزوجة يغسلها زوجها لا بأس ، والأمة المملوكة التي تحل لسيدها فإنه يغسلها أيضا ، أما غيرهن فلا ، الرجال لا يغسلون النساء ولو كان محرما لها ، ولو كان أباها ، ولو كان أخاها ، ولو كان عمها ، ليس لهم تغسيلها ، يغسلها النساء .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: