حكم الصلاة على من مات وعليه دين

س : هل تجوز الصلاة على من مات وعليه دين ؟ وهل تجوز الصلاة على من مات وكتب في وصيته أن يعطى بعض أولاده مالا أكثر من البعض الآخر ، أي من التركة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج : نعم ، يصلى على من مات وعليه دين ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين حتى يضمنه أحد ، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام ، كان يصلي على المدينين مطلقا ، وهكذا من مات ، وقد جار في وصيته ، أو فعل معصية ، فإن هذا لا يمنع الصلاة عليه ما دام مسلما ، يصلى عليه ولا تنفذ وصيته المخالفة للشرع ، وهذا إلى القضاة لا ينفذونها إلا برضا بقية الأولاد ، إذا رضوا أن يعطى واحد منهم أكثر منهم فلا بأس ، هذا إليهم ، ولكن هذا لا يمنع الصلاة ، ولكن لا يجوز لمؤمن أن يوصي أو يعطي أحد أولاده أكثر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 51) اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلو فعل بأن أعطى بعضهم أكثر ، أو أوصى لبعضهم بأكثر فهذا إليهم ، إن سمحوا فلا بأس ، وإلا رفعوا الأمر إلى الحاكم والحاكم ينظر في الوصية ويمنع العطية الزائدة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إذا أصحاب المعاصي المماثلة يصلى عليهم . وإنما تمنع الصلاة على الكافر ، أما العاصي فيصلى عليه ولو عرف بأنه عاص ، طالما أنه مسلم محكوم بإسلامه فإنه يصلى عليه حتى يحكم الحاكم المعروف أو يعرف أنه مرتد ، بسبه الله ، أو بسبه دين الله ، أو تركه الصلاة أو غير هذا من موجبات الردة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: