ج : هذا لا أصل له ، ليس لهذا أصل ، ولكن إذا تصدقتم بها إلى الفقراء والمحاويج ، أو بالدراهم أو بالطعام عن الميت فهذا ينفعه ، أما فعل هذا حسب ما ذكرتم في المسجد على صيغة خاصة فما له أصل ، لكن تستحب الصدقة عن الميت بالدراهم أو باللحم أو بالملابس أو بالطعام (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 309) يتحرون به الفقراء ، تدفع لهم ما تيسر .