حكم التصدق عن الوالدين أو عن أحدهما بعد الوفاة

س : ما حكم من تصدق بشيء ، وقال : اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي ، أو لزوجتي المتوفاة ، أو غير ذلك ، فهل يكون له أجر الصدقة كاملا ؟

ج : نعم ، لا بأس بذلك ، يتصدق عن الميت أبيه أو أمه أو زوجته ، كل هذا طيب ينفعها ينفع الميت ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال : " نعم " قال رجل : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ولم توص ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال النبي : " نعم عليه الصلاة والسلام . وقال عليه (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 302) الصلاة والسلام : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له وهكذا سئل عن الحج عن الميت ، فأجاب بأنه لا بأس به ، سألته امرأة : هل تحج عن أبيها شيخ كبير عاجز ؟ قال : " نعم ، حجي عن أبيك وسأله أبو رزين العقيلي ليحج عن أبيه ؛ لأنه عاجز ، قال : حج عن أبيك واعتمر وهكذا الحج عن الميت .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: