حكم إزالة ما في القبور ونبشها للاستفادة من الأرض

س : ما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر ، بغرض بناء القبر من الطوب اللبن إلى الطوب الأحمر ؟

ج : لا يشرع هذا ، إذا دفن الميت على الوجهة الشرعية فالحمد لله ، لا حاجة إلى نبشه ، ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع ، أما إذا كان دفن في محل غير مناسب على الطريق ، أو محل تأتي فيه السيول ، أو ما أشبه ينقل من المحل إلى المقبرة العامة ، إلى محل بعيد عن الخطر ، (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 179) على العادة التي يدفن عليها الناس ، يوضع في لحده ويوضع عليه اللبن ، ثم يهال عليه التراب كغيره من الموتى ، أما أنه ينبش من أجل تغيير اللبن أو تغيير كذا فهذا لا أصل له ، بل يترك على حال دفنه ما دام قد دفن على الطريقة الشرعية .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: