ج : الواجب أنه يقضي عنه الأبناء ، أو غير الأبناء يعني من الورثة إذا (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 442) كان له تركة ، ولا يجوز لهم التساهل في هذا ، أما إذا كان ما خلف تركة فلا يلزمهم شيء ؛ إن قضوا عنه من باب التبرع هم مأجورون ، وإلا فلا يلزمهم إذا كان ما خلفه تركة .