بيان كيفية قضاء المسبوق ما فاته في صلاة الجنازة

س : يسأل المستمع ويقول : يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر ، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت ، ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام ، فهل يجوز ذلك ، أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني ؟

ج : المشروع لك أن تؤدي التكبيرات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا يعم صلاة الجنازة وغيرها ، فإذا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 13) أدركت الثالثة هي أول صلاتك ، إذا كبرت تقرأ الفاتحة وما تيسر معها ، ثم إذا كبر الرابعة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إذا سلم كبرت وقلت : اللهم اغفر للميت ، تدعو له بالمغفرة كلمات قليلة ، ثم تكبر وتسلم . س : يقول السائل : عندما يحضر المسلم إلى صلاة الجنازة ويجد أن الإمام قد سبقه في بعض التكبيرات ، فهل يعيد ما فاته منها ، أم يبدأ مع الإمام ، وينتهي معه ويسلم ؟ وفقكم الله ج : تواترت النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ مع الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرات التي يدركها ، فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة كبر معه في الثالثة ، وقرأ الفاتحة ، ثم إذا كبر الرابعة صلى هو على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إذا سلم كبر الثالثة ، وقال : اللهم اغفر لهذا الميت ، اللهم اغفر له وارحمه ، ثم كبر وسلم ، قبل أن ترفع الجنازة يبادر ، وإن فاتته الأولى كبر ثانية ، وقرأ الفاتحة ، ثم إذا كبر الإمام الثالثة ، كبر معه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة له ، فيدعو للميت ويترحم عليه ، ثم يكبر (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 14) ويسلم يقضي ما فاته بسرعة ، يدعو للميت بسرعة كلمتين ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يعني : فأتموا . وهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: