ج : ليس بصحيح ، الصواب أن له غسلها إذا ماتت ، ولها هي أن تغسله إذا مات ، لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك ، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات ، وغسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ، المقصود أن تغسيل الزوج لزوجته ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 454) والزوجة لزوجها أمر لا بأس به ، لأنه أعلم بها وهي أعلم بحاله ، وقد بقيت العشرة بينهما فترة ، فلا بأس ولا حرج في تغسيله لها وتغسيلها له .