بيان كيفية الصلاة على الميت

س : ما هي كيفية غسل الميت والصلاة عليه ؟

ج : غسل الميت فرض كفاية ، وهكذا الصلاة عليه ، فإذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقين ، وهكذا الصلاة ، فغسله فرضه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بغسل الميت ، فالواجب تغسيله ، ويتولى ذلك العارف بذلك ، الثقة الأمين ، فيغسل جميع بدنه ويبدأ بتنجيته بخرقة ، أي (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 448) يرفعه قليلا ؛ لعله يخرج منه ما كان متهيئا للخروج ؛ من بول أو غيره ، ثم ينجيه بماء وخرقة ، ثم بعد ذلك يوضئه الوضوء الشرعي ، فيمسح فمه بالماء ، وأنفه بالماء ليزيل ما في الأنف ، ويغسل وجهه ثلاثا أو ثنتين أو واحدة ، والأفضل ثلاثا ، ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ، أو واحدة واحدة ، أو ثنتين ثنتين كالوضوء ، ثم يمسح رأسه وأذنيه ، ثم يغسل رجليه ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه ؛ يبدأ بالشق الأيمن ، ثم الأيسر ، وإذا تيسر غسله بالسدر كان أفضل ، فإن لم يتيسر السدر فالصابون أو الإشنان لتنظيفه ، ويعتني برأسه ، يجعل في رأسه من السدر بعض الشيء ؛ حتى يزيل ما فيه من أذى ، ثم يفيض الماء على جسده كله بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر ، والأفضل أن يكرره ثلاثا ، فإن لم تكف الثلاث لوجود أوساخ كرره خمسا ، فإن لم تكف كرره سبعا ، كما جاء في حديث بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور فإذا تيسر السدر جعل في الماء شيئا من السدر ، وإن لم يتيسر جعل ما ينوب منابه مما ينظف ؛ من صابون أو إشنان مما يحصل به التنظيف ، ويكرر الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، ولو احتيج إلى أكثر فعل ، هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 449) والرجل يغسله الرجال ، والمرأة تغسلها النساء ، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، كل هذا ثابت ، وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ، رضي الله عنهما جميعا ، فلا حرج في ذلك ، وهكذا السرية ؛ الأمة التي يتسراها الرجل ، المملوكة ، إذا مات سيدها تغسله وهو يغسلها ، يعني كالزوجة ، وهكذا الصغير الذي دون السبع يغسله النساء والرجال ؛ لأنه لا عورة له ، فإذا بلغ سبعا غسله الرجال ، وإذا بلغت الجارية سبعا غسلتها النساء ، هذا هو المشروع . أما الصلاة فيجب أن يصلى عليه ، الصلاة فرض كفاية ، فلو صلى عليه واحد مكلف كفى ، ولكن كلما كثر الجمع - إن تيسر العدد الكثير - فهو أفضل ، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ما من رجل يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة إلا شفعهم فيه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام : ما من رجل مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وهذا يدل على أن وجود جماعة كثيرة في الصلاة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 450) أفضل حسب الإمكان وحسب التيسير ، وإلا فالواجب شخص واحد مكلف إذا صلى عليه كفى ، ولكن إذا تيسر عدد كثير فهو أفضل ، والأفضل لأهل الميت أن يتحروا له المساجد التي فيها العدد الكثير حتى يكون هذا أنفع له .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: