ج 1 : إذا أوصى الميت أن يقبر في مكان محدد أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته، بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود في (سننه) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ولعموم الأدلة التي تحث على الإسراع بالجنازة إلى المقبرة. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 314) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز