صلاة النساء الجمعة على المذياع_9

س1: هل يجوز للنساء بأن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية، أو البلدة، حيث إن كل بيت في القرية يسمع الخطيب بوضوح بواسطة المايكرفون، وكأنه معهم، وكذلك إذا اجتمعن في البيت وصلين على صلاة الإمام فإذا كان ذلك جائز، فهل لأهل البيوت التي في قبلة المسجد الصلاة مع الإمام وهن متقدمات عليه وهن لا يستطعن الصلاة في المسجد نظرًا لضيقه، فهو لا يستوعب المصلين من الرجال وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة المايكرفون؟

ج1: لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، سواء كانت فريضة أم نافلة، لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام، في خروجها وفي صلاتها؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال، وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول، ويأمهن أقرأهن، وأعلمهن بأحكام الدين. (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 214) وكذلك ليس على الضعفاء الذين لا يستطيعون الحضور إلى المساجد لمرضهم أو لكبر سنهم أن يحضروا إلى المساجد لأداء الصلوات المفروضة جماعة؛ لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج . ولا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحدا أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، جمعة أم غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: