ج: لا بأس بانقسامكم إلى جماعتين لأداء الصلاة في مكان العمل؛ لأن طبيعة عملكم تقتضي ذلك، ولكن لا تصح منكم صلاة الجمعة في مكان عملكم؛ لأن الواجب في حقكم أن تصلوها في المسجد الجامع القريب منكم، ولكن نظرا لتطلب ظروف عملكم تبقى طائفة منكم عند أجهزة العمل وطائفة تذهب وتصلي الجمعة مع الناس في المسجد، ثم تأتي وتمسك العمل عن الطائفة الباقية في العمل لتصلي ظهرا أربع ركعات. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 78) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ