السؤال الأول: يوجد لدينا بالمنطقة الشمالية أكثر من 40 مركزًا حدوديًّا، وهذه المراكز لا تتوفر فيها مساجد منشأة ومستقلة عن مبنى المركز، بل يتم اتخاذ إحدى الغرف لتكون مصلى، أو يوضع سجاد في صالة المركز ويصلى عليه، علمًا بأن الصلوات الخمس يتم أداؤها في الأماكن المذكورة، وبما أنه حصل هناك كلام كثير حول جواز إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز، وحيث إن البعض رأى أنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة بناء على كلام قد سمعه من أحد المشائخ، فما حكم إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز، وهل هناك ضوابط أو شروط معينة؟ علمًا بأن أغلبية العاملين بالمراكز لا يستقرون لفترة طويلة بالمركز، بل يتم نقلهم من مركز إلى آخر؛ لذا نأمل من سماحتكم الإجابة على سؤالنا عاجلاً؛ نظرًا لأهمية ذلك، ولكي لا تترك الفرصة لغير أهل العلم للخوض في مثل هذه المسائل.
ج 1: لا يجوز لمنسوبي المراكز لديكم إقامة صلاة الجمعة بمفردهم؛ لأنهم غير مستوطنين، ومن شروط إقامة الجمعة الاستيطان المستمر ، ولكن عليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة إن كانت قريبة منهم، وإن لم (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 61) يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد فإنهم يصلون ظهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء