حكم من يصلي في البيت بحجة أنه يحث النساء على الصلاة

س : ما حكم من يصلي الصلوات الخمس في بيته مع أولاده البنين والبنات؛ بحجة أن النساء يتساهلن في أداء الصلوات في غيابه ، إذا ذهب إلى المسجد مع أنه يسمع النداء؟ وما حكم الأولاد الذكور الذين يمنعهم من الذهاب إلى المسجد ، مع رغبتهم في صلاة الجماعة ، ولكن يخافون من أبيهم

ج : الواجب عليه أن يتقي الله ، وأن يصلي في المسجد هو وأبناؤه ، وأما النساء فيعلمهن أن يصلين قبله أو بعده قبل أن يذهب ، أو بعد أن يعود من المسجد ، الأمر واسع بحمد الله ، بإمكانهن أن يصلين بعد (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 193) مجيئه من صلاة الجماعة ، الوقت واسع ، أو في حال ذهابه إلى الجماعة ، المقصود أن هذا ليس بعذر ، النساء يعلمن ، ويؤكد عليهن في أداء الصلاة ، وهذا واجبهن ، والصلاة عمود الإسلام في حق الجميع ، وفي حق الرجال والنساء ، من تركها كفر ، نسأل الله العافية . والواجب عليه هو أن يصلي في المسجد وأولاده الذكور ، هذا هو الواجب عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " . قالوا : ما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد للمسجد يقودني ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم . قال : " فأجب وفي رواية : لا أجد لك رخصة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى : لا أجد لك رخصة . ويقول : أجب . فكيف بالبصير المعافى ؟ وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 194) الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا يدل على عظم الأمر ، وأن التاركين لصلاة الجماعة جديرون بالعقوبة ، ووصيتي لهذا الرجل وأبنائه أن يتقوا الله ويصلوا مع الجماعة ، وأن يحذروا من عقاب الله وغضبه .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: