ج : الأرجح من أقوال العلماء أنك تقطعها ؛ تنوي قطعها وتلحق بالصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم . ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ، وقد أقيمت الصلاة أنكر عليه ، عليه الصلاة والسلام فالمقصود أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي فاقطعها ، وادخل مع الإمام ولا تكملها ؛ فالفريضة أهم . وقال بعض أهل العلم : إنه يتمها خفيفة . ولكن الصواب أنه لا يتمها ، بل يقطعها ، ولا تحتاج إلى سلام ، بل يقطعها بالنية ويكفي . والحمد لله .