حكم من لا يصلي في المسجد إلا الجمعة

س : رجل بلغ من العمر ستين عاما وهو لا يصلي الصلوات الخمس إلا في بيته ، ما عدا الجمعة يصليها في المسجد ، فهل تقبل صلاته علما أن المسجد بجوار البيت

ج : هذا قد فعل منكرا عظيما ، وخالف الشرع ، فإن الشرع يلزمه بالحضور في جماعة المساجد؛ جماعة المسلمين ، لكن الصلاة صحيحة في أصح قولي العلماء ، الصلاة صحيحة ليس عليه الإعادة ، ولكن عليه التوبة إلى الله من تأخره عن المسجد ، وعن ترك الجماعة ، وصلاته في البيت من غير عذر هذا لا يجوز ، فعليه أن يتقي الله ، وأن يصلي مع الناس ، وأن يتوب إلى الله مما سلف ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 164) من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : ما العذر؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب هذا أعمى ليس له قائد ، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم : أجب ، ليس لك رخصة . فالواجب على المؤمن الذي يستطيع الحضور للمسجد أن يحضر للمسجد ، ويصلي مع الناس ، وليس له التخلف والصلاة في بيته .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: