حكم من حلف أنه لا يصلي خلف إمام معين

س : يقول السائل : حصل بيني وبين عمي نقاش ، وقد كان يصلي بنا ، وأنا حلفت باللَّه لا أصلي خلفه ، وفي أيام رمضان أنا تقدمت إمامًا ، وحينما بدأت أكبر قال لي : ارجع في الصف . وأنا رجعت وصليت وحدي قرب الصف ؛ لأنني حلفت باللَّه ، هل يجوز ما فعلت ؟ جزاكم اللَّه خيرًا ، وما الحكم إذا ما أردت الصلاة خلفه

ج : الواجب عليك أن تصلي في الجماعة ، ولا تصلي وحدك ، وعليك كفارة اليمين ، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، أما أن تصلي وحدك فهذا لا يجوز ، والجماعة واجبة عليك وعلى غيرك من المسلمين في مساجد الله مع إخوانك ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم . قال : " فأجب إذا كان رجل أعمى يجب عليه أن يجيب كيف بغيره ؟ وهو ليس عنده قائد أيضا ، بل يحتاج إلى طلب الناس ليقودوه ، فاتق الله واحذر وتب إلى الله مما فعلت ، وكفر عن يمينك ، وصل مع الناس ، واقتد بالإمام ، واستغفر ربك مما فعلت سابقا ، وتب إليه ، وعليك كفارة يمين ؛ وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كل واحد له نصف الصاع ، تمر أو أرز من قوت بلدك ، نصف صاع ( كيلو ونصف ) من قوت بلدك ، أو كسوة تجزئه للصلاة كإزار ورداء أو قميص .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: