حكم من أدرك الصلاة مع الإمام في التشهد الأخير

س : إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر ، ووجد الإمام في السجود بعد الركعة الثانية فدخل معه ، وقضى ما عليه بعد سلام الإمام ، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة أخرى ، فهل يدخل معهم ، وتكون الركعتان اللتان صلاهما سنة ، أم لا يجوز هذا ؟ جزاكم اللَّه خيرًا

ج : صلاته أجزأته فريضة والحمد لله ، وإذا صلى مع الناس الحاضرين صارت له نافلة كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه ، يقول صلى الله عليه وسلم : إنه يكون بعدي أمراء يميتون الصلاة ، فصل الصلاة لوقتها ، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة ، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك فهي تكون نافلة مع الآخرين ، وهكذا لما صلى في منى (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 262) عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، وسلم رأى رجلين لم يصليا معه ، فدعا بهما فجيء بهما إليه ، فقال : " ما منعكما أن تصليا معنا ؟ " قالا : قد صلينا في رحالنا - يعني : في مخيمنا - قال : " لا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة فالمؤمن إذا صلى في المسجد أو في محل آخر ، ثم أدرك جماعة يصلون فصلى معهم كانت له نافلة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: