حكم صلاة من جلس للتشهد ولم يكبر تكبيرة الإحرام

س : إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير ، وجلست معهم حتى التسليم فهل يلزمني حينئذٍ أن أعود لأقيم الصلاة ، علمًا بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام ؟ جزاكم اللَّه خيرًا

ج : إذا كنت لم تكبر تكبيرة الإحرام ، جلست من دون تكبير فلا صلاة لك ، وعليك أن تكبر حين تبدأ الصلاة ، لكن الأفضل لك إذا جئت وهم في التشهد الأخير أن تكبر - وأنت واقف - تكبيرة الإحرام ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 269) ثم تجلس معهم وتأتي بالتشهد ، ومتابعة الإمام أفضل ، ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي صلاتك كاملة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار ، صل ما أدركت واقض ما سبقك فالسنة لمن جاء والإمام جالس في التشهد الأخير أن يدخل معه في الصلاة ، ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس ، وإن كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به ، فإذا تشهد ثم إذا سلم الإمام قام وصلى بقية صلاته .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: