ج : صلاة الجماعة فريضة ، والواجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن ، وليس له أن يصلي وحده ، ولا في البيت ولو جماعة في البيت ، ليس لهم ذلك ، بل الواجب أن يصلوا مع المسلمين في مساجدهم ، في بيوت الله عز وجل ، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وسأله عليه الصلاة والسلام رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال عليه الصلاة (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 116) والسلام : " فهل تسمع النداء بالصلاة " ؟ قال : نعم ، قال : " فأجب أخرجه مسلم في صحيحه . وفي الرواية الأخرى : لا أجد لك من رخصة وثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم فدل ذلك على أن أداءها بالمساجد مع المسلمين أمر مفترض ، وليس له أن يصلي وحده ولا في بيته ، بل عليه أن يشارك إخوانه المسلمين ، ويجيب المنادي ، ومن ترك ذلك فقد أشبه المنافقين في هذا العمل . قد اختلف العلماء رحمة الله عليهم ، في : هل تصح صلاته ؟ على قولين : فالأكثرون على أنها تصح مع الإثم . وقال بعض أهل العلم : إنها لا تصح؛ لكونه يصلي وحده ، ويدع الجماعة . فالواجب على المؤمن أن يحذر التخلف ، وأن يصلي مع إخوانه المسلمين ، وأن يبتعد عن مشابهة المنافقين . والله المستعان .