ج : لا حرج في ذلك والحمد لله ، وإن وقف حتى يذكر فلا بأس ، لا حرج في ذلك ، ولا سيما إذا كان الذي اعتاد عليه في أول القراءة فإن (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 482) السنة أن يأتي بقراءة مناسبة بعد الفاتحة ، كل صلاة على حسب ما يناسبها في الشرع؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، إذا لم يركع واستفاد من المأمومين بأن يذكروه فهذا حسن ، أما إذا كان قد قرأ قراءة كافية فالحمد لله . (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 483) انتهى بحمد الله تعالى الجزء الحادي عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثاني عشر القسم السابع من الصلاة وأوله تكملة باب أحكام الإمامة