ج : ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي: إسلاما . وفي رواية أخرى: أكبرهم سنا فالسنة في مثل هذا أن يتقدم من هو أفضل وأقرأ على من دونه ، فإذا تقدم المفضول صحت الصلاة ، أما إذا كان يقيم الفاتحة يقيم الصلاة فلا بأس ، لكنه خالف السنة ، الأفضل والأولى أن يقدم من هو أفضل منه ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 473) من هو أقرأ منه ، إذا تفاوت تفاوتا بينا فالسنة أن يقدم الأقرأ ثم من يأتي بعده ، هذا هو السنة ، ولا يقدم المفضول مع وجود الأفضل ، هذا هو الأفضل إلا أن يكون إمام الحي ، الإمام الراتب فلا بأس أو السلطان ، فالحاصل أنه إذا كان يقيم الفاتحة؛ يعني: يجيدها ولا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن صلاته صحيحة ، إذا كان يقيم الصلاة ولا ينقرها نقرا ، ولا يأتي بما يبطلها فلا بأس ، ولكن كونه يقدم في الصلاة من هو أولى منه حسب ما قاله صلى الله عليه وسلم ، هذا هو الذي ينبغي للمسلمين؛ أن يقدموا من قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن يؤخروا من أخره عليه الصلاة والسلام ، هذا هو الذي ينبغي في هذه المسائل .