حكم التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان المسجد بدون إمام

س : بقربي مسجد ، ولكنه بدون إمام ، فهل يجب علي أن أصلي فيه ؟ وإذا كان لهذا المسجد إمام فهل علي إثم إن صليت في بيتي

ج : الواجب الصلاة في جماعة ، وليس لك أن تصلي في بيتك ، وإن كان المسجد ليس فيه إمام فإنهم يقدمون أحدهم ، يقدمون أقرأهم وأفضلهم يصلي بهم ، وليس لك أن تصلي في البيت ، وإذا قدموك ؛ لأنك أقرؤهم وأفضلهم فصل بهم ، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر والعذر هو : المرض والخوف ونحوهما ، مما يمنع الإنسان من الذهاب إلى المسجد ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل أعمى ، جاء إلى النبي رجل أعمى يستأذن : هل يصلي في بيته ؟ وذكر له أنه ليس له قائد يقوده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " ، سأله النبي : هل تسمع النداء ؟ يعني : الأذان . قال : نعم . قال : " فأجب فإذا كان (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 227) الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة فكيف بغيره ممن عافاهم الله ؟


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: