حكم إقامة جماعة أخرى والإمام يوشك أن يسلم من الصلاة

س: إنني جئت لأداء الصلاة المكتوبة وقت صلاة العصر ، فوجدت الإمام في التشهد الأخير على نهايته ، وقدم معي بعض الرفاق يريدون ما أريد ، وطلبت منهم أن نقيم جماعة جديدة حيث الإمام يوشك أن يسلم من الصلاة فوافقوني ، وأقمنا الصلاة ؛ جماعة أكثر من ثلاثة أو أربعة ، ولكن الإمام وبعض الإخوة المصلين الرفاق بعد أداء الصلاة احتجوا علينا ، وطلبوا منا أداء الصلاة معهم حتى ولو كان الإمام في التشهد الأخير ، محتجين بالحديث الذي معناه : " ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " ، فأخبرتهم بأن معلوماتي في هذا الحديث هو أنه إذا جاء الرجل إلى المسجد فعليه بالسير بسكينة ووقار ، والاقتداء بالإمام فيما أدرك وقضاء ما لم يدرك ، ومن جهتي أخبرتهم أن الذي لا يدرك الركعة الأخيرة من الفرض المكتوب فإنه يكون حاصلاً على ثواب الجماعة ، وأما الصلاة فإنه لا يدركها ، وأنه إذا أتمها فإنه يتمها منفردًا ، أما نحن فقد أدركنا - والحمد للَّه - فضل الفريضة جماعة ، وفضل جماعة الصلاة . أرجو أن تبينوا لنا الأمر حسب أمر اللَّه فيه ورسوله ، واللَّه نسأل لكم (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 264)  التوفيق والسداد ، حفظكم اللَّه

ج : لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ، يقول عليه الصلاة والسلام : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ومقتضى هذا الحديث أن من جاء والإمام في التحيات أنه يدخل معه ؛ لأنه أدركه في الصلاة ، لكنه لا يدرك فضل الجماعة إلا بركعة ؛ لأن في الحديث الآخر : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أما كونه يدخل معه حيثما وجده فهو ظاهر الحديث ولو في التحيات ، فدخول الداخل مع الإمام في الصلاة قبل أن يسلم هذا هو الأفضل والأقرب لظاهر العموم ، لكن لو صلوا جماعة ولم يدخلوا معه فلا أعلم في هذا حرجا ؛ لأن فضل الجماعة قد فاتهم ، ولم يبق إلا جزء يسير من الصلاة ، لكن تأدبا مع السنة ، ومع ظاهر السنة احتياطا للدين الذي أراه وأفتي به أن الأولى بالمؤمن إذا جاء في مثل هذه الحال ، والإمام في (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 265) التشهد أنه يدخل معه ولو كانوا عددا ، يدخلون معه ويجلسون ويقرؤون ما تيسر من التحيات التي تمكنهم ، ثم ينهضون بعد السلام ويقضون ما عليهم ، هذا هو الأحوط والأظهر ؛ للعمل بعموم الحديث ، لكن من صلى جماعة ولم يدخل مع الإمام لا أرى التشديد عليه ؛ لأن له شبهة ؛ لأن الصلاة قد انتهت ، ولم يبق منها إلا اليسير ، فلا وجه للتشديد في هذا . والله المستعان .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: