حكم أخذ غرامة مالية بسبب تأخير إرجاع الكتب المعارة

س: يقول أ . م ، في آخر أسئلته من الأردن : في بعض المساجد إعارة الكتب ؛ بشرط أن من يتأخر في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة يدفع عن كل يوم غرامة معينة من المال تنفق على المسجد ، أو لمصلحة المسجد ، هل يجوز هذا يا سماحة الشيخ ؟

ج : نعم ؛ لأن هذا من باب الإجارة ، إذا تأخر فقد استمر بالأجر أجرة المثل يعني استمتاعه بالكتاب عن المدة المحددة ، ولا أعلم في هذا بأسا لحث الناس على القيام بالشروط والوفاء بها ، وعدم التساهل ببقائها عند المستعير ، فإذا حجز خمسة أيام أو ستة أيام أو غيرها ، وزاد فعليه كذا وكذا عن تأخير الكتاب ، لا حرج إن شاء الله في هذا ، والمصلحة كبيرة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: