حكم أخذ المصحف إذا كان مكتوبا عليه هدية

س: لقد ذهبت أنا وإخوان معي إلى العمرة ، وعند عودتنا مررنا بالمدينة ، وأخذنا مصاحف كتب عليها : هدية إلى حجاج بيت اللَّه الحرام ، بموافقة أحد العاملين ، وقال : لا بأس إذا لم يكتب عليها : وقف للَّه تعالى ، وعند عودتنا إلى الكويت قيل لنا : ما كان يجب أن تأخذوها ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 302)  فأصحابها قد تركوها لكي تقرأ ويكتب لهم الأجر ، فما رأي سماحتكم ؟ أنردها ؟ أم ماذا ترى ؟ جزاكم اللَّه خيرًا

ج : إذا كانت المصاحف مكتوبا عليها : هدية ، فلا بأس من أخذها ، أما إذا كانت مكتوبا عليها : هدية للقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في المسجد الحرام ، أو في مسجد كذا ، فلا تؤخذ ، بل تبقى للقراء في المسجد ، أما إذا كتب عليها : هدية للحجاج ، ولم يذكر المسجد فلا حرج في ذلك ، ولا حرج في أخذها ، والله أعلم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: