توجيه العناية بوجوب أداء صلاة الجماعة

س : يقول السائل : مع الأذان للصلاة أكلف بالعمل ، وتعبت كثيرًا من هذه التكاليف في وقت الأذان ، وكثير من المرات خرجت عن صوابي وضاق خلقي ؛ لأنهم لا يكلفون بالعمل إلا مع الأذان ، أو وقت الصلاة ، وكنت دائمًا أشكو لهم هذا ، وأبين لهم أن الصلاة لها (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 217)  فضل كبير إذا كانت مع الجماعة ، ولا يجوز تأخيرها لغرض من الأغراض التي يمكن تأخيرها ؛ لم يستجيبوا لي . وجهوني ووجهوا أمثال هؤلاء جزاكم اللَّه خيرًا ، وأحسن إليكم . والواقع أمامي رسالة أخرى سماحة الشيخ تعرض نفس الغرض ، فما توجيهكم ؟ وفقكم اللَّه وجزاكم خيرًا

ج : لا شك أن الواجب على المسلمين العناية بالصلاة ، وأن تؤدى في وقتها من الرجال والنساء جميعا ؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين ، ولأنها أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة ، فإن صلحت له الصلاة صلح له بقية عمله ، وإن ردت عليه صلاته رد عليه باقي عمله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فالواجب على أهل البيت وعلى الموظفين في أي دائرة أن يتقوا الله في ذلك ، وأن يتعاونوا على أداء الصلاة في وقتها في الجماعة ، وأن يجيبوا المؤذن ، وألا يشغل بعضهم بعضا بأشياء تعوقهم عن الصلاة مع الجماعة ، أو عن الصلاة في وقتها ، هذا يعم الرجال والنساء ، فالواجب على أهل البيت أن يجتهدوا في أداء الصلاة في وقتها ، والحرص على ذلك ، وعلى الرجال أن يصلوها في الجماعة ، إذا سمعوا النداء بادروا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " . قالوا : (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 218) ما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم . قال : " فأجب خرجه مسلم في الصحيح . فإذا كان أعمى ليس له قائد يقال له : أجب . هذا يصلي في الجماعة في المسجد فكيف بغيره من الناس ؟ فالواجب على جميع الرجال المستطيعين أن يصلوا في المسجد ويجيبوا المؤذن ، وأن يخرجوا من بيوتهم ومنازلهم ودوائرهم إلى المساجد ، إلا من عذره الله كالمريض ، فالمريض يصلي على حسب حاله ، فاتقوا الله ما استطعتم . يقول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني : الصلاة في الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق ولا يجوز لمدير دائرة أو رئيس الدائرة ، أو صاحب البيت أن يشغل أولاده أو الموظفين بأعمال تمنعهم عن صلاة الجماعة ، تعوقهم عن صلاة الجماعة ، بل يجب أن يكونوا (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 219) متعاونين على المبادرة في أداء الصلاة في الجماعة ، وعلى تأجيل الأشغال الأخرى التي قد تعوق إلى ما بعد الصلاة ، أو تقديمها قبل الصلاة بوقت ، أما أن يشغل الموظفون بها وقت الصلاة حتى يتخلفوا عن صلاة الجماعة فهذا منكر عظيم ، فالواجب تركه والحذر منه ، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: