ج : النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا فالمشروع له إذا جاء وهم جلوس في التشهد الأخير أن يدخل معهم ويجلس معهم ؛ يكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام ، ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم ، فإذا سلم الإمام قام وقضى صلاته كلها ، أما يحصل له أجر الجماعة ؟ فهذا فيه تفصيل : إن كان معذورا بأن تأخر لعذر شرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به فذهب يتوضأ ، أو شغله شاغل لا حيلة له فيه فله أجر الجماعة ؛ لأن المشغول والمعذور بالعذر الشرعي حكمه حكم من حضر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 280) ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم " . قالوا : يا رسول الله ، وهم في المدينة ؟ قال : " وهم في المدينة ، حبسهم العذر وفي لفظ : حبسهم المرض وفي لفظ آخر إلا شركوكم في الأجر فدل ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر من عمل العمل على الوجه الشرعي ، أما إن كان تأخر عن تساهل فإنه لا يحصل له فضل الجماعة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا أدرك ركعة أدرك فضل الجماعة ، وإن لم يدرك الركعة لم يدرك فضل الجماعة إذا كان عن تساهل وعدم عذر شرعي ، والله المستعان .