ج 1: إذا دخل المسلم المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فليس عليه صلاة تحية المسجد بل يصلي الفرض الذي فاته ويكفي عن تحية المسجد، إلا أن يكون لها راتبة قبلها كالظهر والفجر فإنه يشرع له أن يصلي راتبتها قبلها إذا كان لم يصل الراتبة قبل أن يأتي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز