مسألة في أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي

س : هل تحية المسجد لا تصلى في الفجر عندما يكون المؤذن قد نادى إلى الصلاة وقد صليت سنة الفجر في المنزل ؟

ج : لقد اختلف العلماء في الصلاة ذات الأسباب هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الطواف أم لا ، والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي ، وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ؛ لأنها تؤدى بأسباب للمصلي ، فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي ، فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى صلاة الفجر في البيت فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة ، وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ليجلس فيه للراحة ، أو للقراءة ، أو للدرس ، فإنه يصلي تحية المسجد في أصح قولي العلماء ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها ، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف : إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة فإنه يعم وقت العصر ، لو كسفت الشمس (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 43) فتصلى صلاة الكسوف ، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام : يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار والله ولي التوفيق .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: