صلاة الليل_8

س2: هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل مائة، ألف، ألفان؟ ولقد أورد السيد سابق في (فقه السنة) دليلاً في ذلك. وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن؟

ج2: له أن يصلي من النوافل ما شاء، وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع؛ كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على عدد في ذلك، وهي: أربع قبل الظهر وثنتان بعدها، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 222) وثنتان بعد صلاة المغرب، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، وثنتان بعد صلاة الجمعة في بيته، وصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي أربعا. وأما معنى النوافل والسنن، فيراد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب؛ كصلاة الضحى والرواتب للصلوات الخمس والوتر، فهذه السنن بعضها آكد من بعض، وتسمى أيضا نوافل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: