حكم قضاء سنة الفجر إذا فاتت_4

س : إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض ؟

ج : إذا كان منفردا أو إماما أمكنه أن يصلي الراتبة ، أن يصليها قبل الفريضة ، أما إذا كان المأموم فاتته صلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم في الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة ، يصلي الراتبة بعد الصلاة ، إن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس ، كل هذا جاءت به السنة ، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس ، لكن قد يخشى نسيانها ، فإذا صلاها بعد الصلاة ، سنة الفجر ، فلا بأس ، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر ، فقال : أتصلي الصبح (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 353) أربعا وفي لفظ : أصلاة الصبح مرتين ، فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ، قال : فسكت عنه صلى الله عليه وسلم والحديث لا بأس به ، وجاء عنه الأمر بتأخيرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس ، كل هذا سنة ، إن صلاها بعد الصلاة فلا بأس لئلا ينساها ، وإن أخرها وصلاها بعد ارتفاع الشمس ، فلا بأس ، كله طيب . وهنا شيء بقيت إضافته ، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا قرب طلوع الشمس ، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو أنه متأخر مثل الإنسان غلبه النوم ، ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه ، فقام وقد فاته الجماعة فإنه يصلي الراتبة ، حتى ولو بعد طلوع الشمس ، (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 354) لو ما قام إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة أولا ثم يصلي الفجر ، وهكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس قام صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأذن وصلى كما كان يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام ، صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس ، هكذا السنة ، إذا استيقظ النائم وفاتته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله ، المشروع يصلي السنة أولا ثم يصلي الفريضة ولا يؤخر السنة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: