ج : نعم يجوز لكن له نصف الأجر ، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم يعني إذا صلى لغير عذر ، أما إذا تطوع أو صلى فريضة جالسا بعذر ، مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملا ، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسا لا حرج عليه لكن يكون له النصف إذا كان قادرا .