حكم صلاة النافلة قبل الظهر بربع ساعة

س : الأخت : ح . م . أ . من الرياض تسأل وتقول : ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق؟ حيث إنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، نرجو التوضيح ، جزاكم اللَّه خيرًا

ج : لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس لأنه من أوقات النهي ، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب فالمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلى ، وهذا الوقت ليس بالطويل بل هو وقت قصير عند توسط الشمس كبد السماء يسمى وقوف الشمس ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 21) يسمى وقت الوقوف ، فلا يجوز التعبد بالصلاة ذاك الوقت حتى تزول الشمس ، يعني حتى يؤذن الظهر ، إذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء . أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة ، والوقت ليس بالطويل يقارب ربع ساعة أو ثلث ساعة ، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الأذان بنصف ساعة تقريبا للاحتياط فحسن ، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: