بيان الأصح من الخلاف في مشروعية القنوت في الفجر_4

س : كثر الجدال في أمور الدعاء في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد الوقوف من الركوع ، فهل يصح جهرا ، وهل يصح في جماعة ؟ مع أني أسمع الدعاء جهرا عندما تنقل صلاة الفجر في بعض الإذاعات ، ويختمون دعاءهم بقولهم : بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ، وبسر الفاتحة . وضحوا ذلك لنا جزاكم الله خيرا

ج : هذا يسمى القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر اختلف فيه العلماء ، فمنهم من قال : إنه يستحب هذا القنوت . ورأوه سنة مستمرة ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه سنة في حق المسلمين إذا وقعت نازلة ، إذا نزل بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو للمسلمين أو نزول بلاء بالمسلمين فيدعو الإمام ويقنت ويؤمن عليه المأمومون . وقال بعضهم : هذا يختص بولي الأمر بالإمام الأكبر السلطان هو الذي يفعل ذلك ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل فإنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب ثم ترك ذلك ، وفعله مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في النوازل لا دائما ، وهذا هو الصواب أنه يفعل في النوازل لا دائما ؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت ودعا على أحياء من العرب من حديث ابن عمر ، من حديث البراء بن عازب ومن حديث أبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أخبروا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت يدعو على أحياء من العرب ، ومنهم الذين قتلوا القراء السبعين ، دعا عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام ، ودعا على جماعة من قريش قبل الفتح ، فهذا جائز بل مستحب إذا وجدت أسبابه . أما القنوت الدائم في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعض أهل العلم فهذا ليس بجيد ، والصواب أنه لا يستحب في الفجر (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 253) ولا في غيرها بصفة دائمة ، إنما يفعل للنوازل ، إذا كان هناك نازلة تضر المسلمين قنت الإمام ، أما اتخاذ القنوت في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني سنة دائمة فهذا قول بعض أهل العلم من الشافعية رحمهم الله ، وجماعة معهم ، ولكنه قول مرجوح الصواب أنه لا يستحب لأنه ثبت من حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبت ، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني ، محدث فهذا يدل على أنه ليس معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد الخلفاء الراشدين في غير النوازل ولهذا قال هذا الصحابي الجليل : إنه محدث ؛ يعني الاستمرار عليه والقنوت من دون أسباب ، هذا هو الراجح وهو الأقوى دليلا ، لكن لو صليت خلف إمام يقنت فلا حرج ؛ لأن ذلك له قول وله شبهة قد جاء في بعض أحاديث ضعيفة فلو صليت خلفه فلا حرج عليك ، ولو قنت معه وأمنت معه لا حرج لأنه قنوت له شبهة قال فيه بعض أهل العلم ، فالأمر فيه واسع ، لكن السنة والأفضل ترك ذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: